تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
البول والغائط حسب [ 1 ] . وإذا بال فليس عليه إلا غسل مخرج البول ، وليس عليه استنجاء . ولا يجوز الاستنجاء باليمين إلا في حال الضرورة [ 2 ] . ولا يستنجي باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله « تعالى » وأسماء أنبيائه أو أحد من الأئمة عليهم السلام . فإن كان في يده شيء من ذلك ، أو خاتم فصه من حجر زمزم ، فليحوله . ولا يقرأ القرآن وهو على حال الغائط سوى آية الكرسي . ويجوز له أن يذكر الله « تعالى » فيما بينه وبين نفسه . فإن سمع الأذان ، فليقل في نفسه [ 3 ] كما يسمعه استحبابا . ولا يستعمل السواك ، ولا يتكلم ، وهو على حال الغائط ، إلا أن يدعوه إلى الكلام ضرورة . ويستحب له أن يغسل يده قبل أن يدخلها [ 4 ] الإناء من حدث الغائط مرتين ، ومن النوم والبول مرة ، ومن الجنابة ثلاث مرات . فإن لم يفعل ذلك لم يكن عليه شيء ، وجاز استعمال ذلك الماء ، اللهم ( 1 )
شرح
الجواب : كلاهما يسمى استنجاء ، وإنما قال ثانيا : « وليس عليه استنجاء » يريد من الغائط ، ودل على المحذوف ذكر البول ، وهو أحد الإستنجائين ، فتعين الإطلاق الآخر . ( 1 ) قوله رحمه الله : « اللهم إلا أن يكون على يده نجاسة فيفسد بذلك الماء [ 5 ]
هامش
[ 1 ] في ب ، د : « حسب ما قدمناه » . [ 2 ] في غير ح ، م : « عند الضرورة » . [ 3 ] في ب ، د : « مع نفسه » . [ 4 ] في غير ( ح ، م ) : « إدخالها » . [ 5 ] ليس « الماء » في ( ك ) .