ويجوز استعمال الخزف بدلا من الأحجار .
وإن استعمل الماء بدلا من الأحجار كان أفضل . فإن جمع بينهما ، كان أفضل من الاقتصار على واحد منهما .
فإذا استنجى بالماء ، فليغسل موضع النجو إلى أن ينقي ما هناك وليس لما يستعمل من الماء حد محدود .
فإذا فرغ من غسل موضع النجو ، وأراد غسل الإحليل ، فليمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ثمَّ يمر إصبعيه على القضيب ، وينتره ثلاث مرات .
وليغسل رأس [ 1 ] إحليله بالماء . ولا يجوز الاقتصار على غيره مع وجود الماء .
وأقل ما يجزي من الماء لغسله مثلا ما عليه من البول وإن زاد على ذلك كان أفضل .
وليس ( 1 ) على الإنسان استنجاء من شيء من الأحداث إلا من
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « وليس على الإنسان استنجاء من شيء من الأحداث إلا من البول والغائط حسب ، وإذا بال فليس عليه إلا غسل مخرج البول ، وليس عليه استنجاء » .
إن كان الاستنجاء لا يكون إلا غسل مخرج الغائط ، فكيف قال : « إلا من البول » ؟ وإن كان غسل مخرج البول يسمى استنجاء ، فلم قال : « وليس عليه استنجاء » ؟
هامش
[ 1 ] ليس « رأس » في غير ( ح ، م ) .