تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
[ 1 ] باب ماهية الطهارة وكيفية ترتيبها الطهارة ( 1 ) في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة . وهي ( 2 ) تنقسم قسمين : وضوء وتيمم .
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « الطهارة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة » . هذا [ 1 ] ينتقض طردا وعكسا : أما الطرد فإن إزالة النجاسات عن الثوب والبدن يستباح بها الدخول في الصلاة وإن كان هو رحمه الله قال : لا يسميان طهارة . وأما العكس فبوضوء الحائض لجلوسها في مصلاها ولا تستبيح به الدخول في الصلاة ، وهو طهارة [ 2 ] . ( 2 ) قوله رحمه الله : « وهو ينقسم قسمين : وضوء وتيمم » . وهذا ليس حاصرا ، بل إلى وضوء وغسل وتيمم . والراوندي اعتذر له : بأن الوضوء في اللغة التحسين ، وإذا كان كذلك ،
هامش
[ 1 ] في ح ، ش : « وهذا » وفي ش : « ينقض » . [ 2 ] أجاب عن هذه النكتة - كما أشار رحمه الله إليه في ص 5 - في جواب المسائل المصرية ، راجع آخر المجلد الثالث من هذا الكتاب .
النهاية ونكتها — صفحة 196 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي