[ 1 ]
باب ماهية الطهارة وكيفية ترتيبها
الطهارة ( 1 ) في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة .
وهي ( 2 ) تنقسم قسمين : وضوء وتيمم .
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « الطهارة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة » .
هذا [ 1 ] ينتقض طردا وعكسا :
أما الطرد فإن إزالة النجاسات عن الثوب والبدن يستباح بها الدخول في الصلاة وإن كان هو رحمه الله قال : لا يسميان طهارة .
وأما العكس فبوضوء الحائض لجلوسها في مصلاها ولا تستبيح به الدخول في الصلاة ، وهو طهارة [ 2 ] .
( 2 ) قوله رحمه الله : « وهو ينقسم قسمين : وضوء وتيمم » .
وهذا ليس حاصرا ، بل إلى وضوء وغسل وتيمم .
والراوندي اعتذر له : بأن الوضوء في اللغة التحسين ، وإذا كان كذلك ،
هامش
[ 1 ] في ح ، ش : « وهذا » وفي ش : « ينقض » .
[ 2 ] أجاب عن هذه النكتة - كما أشار رحمه الله إليه في ص 5 - في جواب المسائل المصرية ، راجع آخر المجلد الثالث من هذا الكتاب .