تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
الاثنتين والثلاث إلى كونه بحسب حاله الفعلي مردّدا بين الثلاث والأربع والخمس في الصورة الأولى وبين الأربع والخمس في الصورة الثانية .

فذلكة أحكام الصور :

قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ عشرين صورة التي تتحصّل من ضرب الشكوك الخمسة المنصوصة المنقلب عنها في الشكوك الأربعة المنقلب إليها مختلفة من حيث الحكم ، فأربع منها حكمها البطلان ، وستّ منها حكمها الصحّة والتمامية وعدم وجوب شيء ، وأربع منها حكمها لزوم العمل على وفق الشكّ المنقلب إليه بلا اشكال ، والباقية حكمها كذلك على الأقوى ، وإن وقع فيها الإشكال والخلاف . أمّا الأربع التي حكمها البطلان فهي انقلاب الشكّ بين الاثنتين والثلاث إلى شيء من الشكوك الأربعة الأخر ، ووجه البطلان فيها إمّا العلم التفصيلي بتحقّق الزيادة في الصلاة كما في بعضها ، أو العلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة كما في بعضها الآخر . وأمّا الستّ التي حكمها الصحّة والتمامية ، وعدم وجوب شيء ، فهي ما لو كان الشكّ المنقلب عنه هو الشكّ بين الأربع والخمس ، والشكّ المنقلب إليه واحدا من الشكوك الثلاثة التي كان أحد طرفيها أو أطرافها احتمال التمامية ، وهي الشكّ بين الاثنتين والأربع ، والشكّ بين الثلاث والأربع ، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، أو بالعكس . والوجه في الصحّة ما عرفت من أنّه لو كان الشكّ المنقلب إليه هو الشكّ بين الأربع والخمس ، يتحقّق العلم بعدم النقص ، فلا معنى للتدارك وإن كان محتملا في الأثناء ، ولو كان الشكّ المنقلب عنه هو الشكّ بين الأربع والخمس يكون الشكّ الحادث بعد الصلاة شكَّا بعد الفراغ الحقيقي ، لأنّ المفروض أنّه أتى بالجزء الأخير
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 46 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )