تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد ثمَّ يلحق بالإمام » قال : وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال : « اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » ( 1 ) . ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف الإمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب ، فإذا سلَّم الإمام قام فصلَّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعة بأمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلَّم الإمام قام فقرأ بأمّ الكتاب وسورة ثمَّ قعد فنشهّد ، ثمَّ قام فصلَّى ركعتين ليس فيهما قراءة » ( 2 ) ، إلى غير ذلك ممّا يدلّ على أنّه يجب أن يجعل ما أدرك أوّل صلاته . وعليه فيجب على المأموم قراءة الفاتحة والسورة فيما يدركه مع الإمام ، حيث إنّ ما أدركه يكون أوّل صلاته ويجب في الأوّلتين الفاتحة والسورة معا ، خلافا لصاحب المدارك حيث إنّه بعد إيراد صحيحتي زرارة وعبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمتين قال ما لفظه : ومقتضى الروايتين أنّ المأموم يقرأ خلف الإمام إذا أدركه في الركعتين

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 381 ح 1 ، التهذيب 3 : 46 ح 159 ، الاستبصار 1 : 437 ح 1684 ، الوسائل 8 : 387 ، أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 3 : 45 ح 158 ، الاستبصار 1 : 436 ح 1683 ، الفقيه 1 : 256 ح 1162 ، الوسائل 8 : 388 . أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 364 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )