1 - رواية الأعمش الدالَّة على أنّها ثلاث وثلاثون ( 1 ) . 2 - رواية عبد العظيم الدالَّة على أنّها عشرون ( 2 ) . 3 - رواية الفضل الدالَّة على أنّها ثلاث وثلاثون ( 3 ) . والظاهر اتّحادها مع رواية الأعمش والاختلاف بينهما يسير ، لأنّه ذكر في رواية الأعمش أنّ الاشتغال بالملاهي التي تصدّ عن ذكر الله عزّ وجلّ مكروهة ، ولكنّه عدّ من الكبائر في رواية الفضل . وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لا محيص عن الالتزام باتّصاف سبع من المعاصي بكونها كبيرة بقول مطلق ، وهي السبع المذكورة في الروايات الدالَّة على أنّ الكبائر سبع ، أو أكبرها سبع ، أو على أنّ رتبة سائر الكبائر أدنى من رتبتها كما تدلّ عليه رواية الأعمش . وأمّا ما عدى السبع فما ذكر في مثل رواية الأعمش فالظاهر أنّها كبيرة بالإضافة إلى ما دونها صغيرة بالإضافة إلى السبع التي هي فوقها ، وبمثل هذا يجمع بين ما دلّ على أنّ الزنا والسرقة ليستا من الكبائر كروايتي محمّد بن حكيم ومحمّد ابن مسلم ( 4 ) ، وما دل على أنّهما منها كروايتي الفضل والأعمش . وجه الجمع ، أنّ ما دلّ على عدم كونهما من الكبائر يراد به عدم كونهما من الكبائر بقول مطلق ، وعدم كونهما في عرض المعاصي التي هي أكبر الكبائر ، وما دلّ على كونهما ، منها يراد به أنّهما كبيرتان بالإضافة إلى ما تحتهما من المعاصي .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 263
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص٢٦٣
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 331 . أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 46 ح 36 .
( 2 ) الوسائل 15 : 318 و 329 . أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 46 ح 2 و 33 .
( 3 ) الوسائل 15 : 318 و 329 . أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 46 ح 2 و 33 .
( 4 ) الوسائل 15 : 325 و 330 . أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 46 ح 18 و 35 .