تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
المبحث الأول :

حكم صلاة الجماعة من حيث الوجوب والاستحباب

لا إشكال ولا خلاف عندنا « معاشر الإمامية » في عدم وجوب الجماعة في الصلوات الخمس اليومية ، وكذا في غيرها من الصلوات الواجبة والمندوبة ، نعم تجب في خصوص صلاة الجمعة عند اجتماع شرائط وجوبها ( 1 ) ، كما أنّه قد تجب في غيرها بالنذر وشبهه وضيق الوقت عن الإتيان بها فرادى ، لأجل بطء المأموم في قراءته وسرعة الإمام فيها . فإنّه يجب في هذه الموارد أن يصلَّي جماعة ، فإن خالف ولم يصلّ كذلك ، فإن كانت مخالفته في حال السهو عن تعلَّق النذر مثلا بالإتيان بها جماعة ، فالظاهر صحة صلاته ، وإن كانت مخالفته عن عمد والتفات ، فتارة : يكون متعلَّق نذره شاملا للصلاة المعادة جماعة بحيث كان غرضه متعلقا بأصل الإتيان بالصلاة في جماعة ، وأخرى : لا يكون متعلَّق نذره شاملا لها ، بل كان منذورة هو الإتيان بفريضته في الجماعة . فعلى الأول تصحّ صلاته فرادى ، لتمكنه من الإتيان بمنذوره ، وعلى الثاني

هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 541 مسألة 279 وص 593 مسألة 355 ، المعتبر 2 : 414 ، المنتهى 1 : 363 ، تذكرة الفقهاء 4 : 228 مسألة 528 ، مدارك الأحكام 4 : 310 - 314 ، جامع المقاصد 2 : 501 - 502 ، مفاتيح الشرائع 1 : 158 - 159 مستند الشيعة 8 : 13 ، جواهر الكلام 13 : 134 - 140 .