لا دليل على مبطلية هذا القسم من الزيادة . فمقتضى القاعدة بناء على ذلك صحّة الصلاة ووجوب العود للتدارك ، ويوافقها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع قال : « فإن استيقن فليلق السجدتين اللَّتين لا ركعة لهما ، فيبني على صلاته على التمام وإن كان لم يستيقن إلَّا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا شيء عليه » . ورواه الصدوق في الفقيه هكذا : في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع فقال : « يمضي في صلاته حتى يستيقن أنّه لم يركع ، فإن استيقن أنّه لم يركع فليلق السجدتين . » ( 1 ) . ويعارضها بحسب الظاهر رواية رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم ؟ قال : « يستقبل » ( 2 ) . ورواية إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل ينسى أن يركع ؟ قال : « يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه » ( 3 ) . ورواية صفوان عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة » . وروى صفوان عن منصور ، عن أبي بصير مثله ( 4 ) . والظاهر أنّ في الطريق الأوّل إرسالا ، لأنّ أبا بصير من الطبقة الرابعة من
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 438
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص٤٣٨
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 149 ح 585 ، الاستبصار 1 : 356 ح 1348 ، الفقيه 1 : 228 ح 1006 ، السرائر 3 : 592 ، الوسائل 6 :
314 . أبواب الركوع ب 11 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 348 ح 2 ، التهذيب 2 : 148 ح 581 ، الاستبصار 1 : 355 ح 1344 و 1345 ، الوسائل 6 : 312 .
أبواب الركوع ب 10 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 2 : 149 ح 583 ، الاستبصار 1 : 356 ح 1347 ، الوسائل 6 : 313 . أبواب الركوع ب 10 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 2 : 148 و 149 ح 580 و 587 ، الاستبصار 1 : 355 و 356 ح 1343 و 1349 ، الوسائل 6 : 313 .
أبواب الركوع ب 10 ح 3 .