تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

دخل وقت الصلاتين إلَّا أنّ هذه قبل هذه » ( 1 ) . ومنها : رواية الصباح بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » ( 2 ) . ومنها : رواية سفيان بن السمط عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » ( 3 ) . ومنها : رواية مالك الجهني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن وقت الظهر ؟ فقال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » ( 4 ) . ومنها : رواية منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السّلام قال : سمعته يقول : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » ( 5 ) . ومنها : رواية إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام : ذكر بعض أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلَّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وإنّ وقت المغرب إلى ربع الليل ، فكتب عليه السّلام : « كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق . » الحديث ( 6 ) . وغير ذلك ممّا هو ظاهر في الاشتراك . وأمّا القسم الثاني : فروايتان ، إحداهما : رواية داود بن أبي يزيد المتقدّمة ( 7 ) وهي وإن كانت مرسلة بإبهام الواسطة ، إلَّا أنّ ذلك لا يضرّ بحجّيتها بعد انجبارها بعمل الأصحاب . ثانيتهما : رواية الحلبي المتقدّمة ( 8 ) أيضا .

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 276 ح 5 ، التهذيب 2 : 26 ح 73 ، الوسائل 4 : 130 . أبواب المواقيت ب 4 ح 21 .
( 2 ) التهذيب 2 : 243 ح 964 ، الاستبصار 1 : 245 ح 874 ، الوسائل 4 : 127 . أبواب المواقيت ب 4 ح 8 .
( 3 ) التهذيب 2 : 244 ح 965 ، الاستبصار 1 : 246 ح 875 ، الوسائل 4 : 127 أبواب المواقيت ب 4 ح 9 .
( 4 ) التهذيب 2 : 244 ح 967 ، الاستبصار 1 : 246 ح 877 ، الوسائل 4 : 128 . أبواب المواقيت ب 4 ح 11 .
( 5 ) التهذيب 2 : 244 ح 966 ، الاستبصار 1 : 246 ح 876 ، الوسائل 4 : 127 . أبواب المواقيت ب 4 ح 10 .
( 6 ) الكافي 3 : 281 ح 16 ، التهذيب 2 : 260 ح 1037 ، الاستبصار 1 : 270 ح 976 ، الوسائل 4 : 130 . أبواب المواقيت ب 4 ح 20 .
( 7 ) التهذيب 2 : 25 ح 70 ، الاستبصار 1 : 261 ح 936 ، الوسائل 4 : 127 . أبواب المواقيت ب 4 ح 7 .
( 8 ) التهذيب 2 : 269 ح 1074 ، الاستبصار 1 : 287 ح 1052 ، الوسائل 4 : 129 . أبواب المواقيت ب 4 ح 18 .