تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

الأمر الثالث : الجلوس في صلاة الوتيرة الظاهر تسالم الفقهاء إلى زمن الشهيد الأوّل قدّس سرّه على ثبوت الجلوس في نافلة العشاء المسمّاة بالوتيرة ، ولم يفت أحد منهم بجواز القيام فيها ، والمذكور في كتب القدماء ، المعدّة لبيان الفتاوى المأثورة عن الأئمّة عليهم السّلام بعين ألفاظها الصادرة عنهم ، أن الثابت بعد فريضة العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة من قيام ( 1 ) ، كما ورد هذا التعبير في الأخبار الكثيرة ، منها : رواية البزنطي المتقدّمة ( 2 ) ، ومنها : رواية الفضل بن شاذان المتقدّمة ( 3 ) أيضا ، ومنها : خبرا فضيل بن يسار الدالَّان على أنّ مجموع الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا ، تعدّان بركعة وهو قائم ( 4 ) . ومنها : رواية الأعمش عن جعفر بن محمّد عليه السّلام في حديث شرائع الدين قال : « وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات - إلى أن قال : - والسنّة أربع وثلاثون ركعة ، منها : أربع ركعات بعد المغرب ، لا تقصير فيها في السفر والحضر ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة » ( 5 ) . ومنها : خبر أبي عبد اللَّه القزويني قال : قلت لأبي جعفر محمّد بن علي

هامش
( 1 ) الهداية : 132 ، المقنعة : 91 ، الوسيلة : 81 ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 31 ، الغنية : 106 ، المهذّب 1 : 68 ، السرائر 1 : 193 ، النهاية : 119 ، المبسوط 1 : 71 : الجامع للشرائع : 58 .
( 2 ) الوسائل 4 : 47 . أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 7 .
( 3 ) الوسائل 4 : 54 ، أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 23 .
( 4 ) الكافي 1 : 208 ح 4 وج 3 : 443 ، ح 2 ، التهذيب 2 : 4 ح 2 ، الاستبصار 1 : 218 ح 772 ، الوسائل 4 : 45 - 46 . أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 2 ، 3 .
( 5 ) الخصال : 603 ح 9 ، الوسائل 4 : 57 . أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 25 .