الصدوق : وفي خبر آخر : « وأعاد الصلاة » . وفي رواية أخرى له إنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال عليه السّلام : « يصلَّي فيه » ( 1 ) . ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال عليه السّلام « يصلَّي فيه » ( 2 ) . ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر عليه السّلام ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلَّه دم يصلَّي فيه أو يصلَّي عريانا ؟ قال عليه السّلام : « إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلَّى فيه ولم يصلّ عريانا » ( 3 ) . ومنها : رواية محمّد بن عليّ الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ؟ قال عليه السّلام : « يصلَّي فيه إذا اضطر إليه » ( 4 ) . ومنها : ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل ليس معه إلَّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلَّي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة » ( 5 ) . وهذا هو الخبر الذي قال
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 432
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص٤٣٢
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 40 ح 155 و 156 وص 160 ح 753 ، الوسائل 3 : 484 . أبواب النجاسات ب 45 ح 1 - 3 .
( 2 ) الفقيه 1 : 16 ح 754 ، التهذيب 2 : 224 ح 885 ، الاستبصار 1 : 169 ح 586 ، الوسائل 3 : 484 ، 485 . أبواب النجاسات ب 45 ح 4 و 6 .
( 3 ) الفقيه 1 : 160 ح 756 ، قرب الإسناد : 165 ح 704 ، التهذيب 2 : 224 ح 884 ، الاستبصار 1 : 169 ح 585 ، الوسائل 3 : 484 . أبواب النجاسات ب 45 ح 5 .
( 4 ) التهذيب 2 : 224 ح 883 ، الاستبصار 1 : 169 ح 584 ، الوسائل 3 : 485 . أبواب النجاسات ب 45 ح 7 .
( 5 ) التهذيب 1 : 407 ح 1279 وج 2 : 224 ح 886 ، الاستبصار 1 : 169 ح 587 ، الوسائل 3 : 485 . أبواب النجاسات ب 45 ح 8 .