تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

صورة الاضطرار إلى لبسه لضرر أو حرج ، قال المحقق في المعتبر - بعد نقل فتوى الشيخ وحمل تلك الأخبار على ذلك - ما حاصله : إنّ هذا التأويل محلّ نظر ، ولو قيل بالتخيير بينهما لكان حسنا . أقول : لا بدّ أولا من نقل الأخبار الواردة في المقام ثمَّ بيان مقدار دلالتها وثبوت التعارض بينها أو عدمه ، وقد عرفت أنّها على طائفتين : أمّا الطائفة الأولى الدالة على وجوب الصلاة عاريا مع عدم الاضطرار : فمنها : رواية سماعة المرويّة في الكافي قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلَّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : « يتيمّم ويصلَّي عريانا قاعدا يومئ إيماء » ( 1 ) ، ورواه الشيخ أيضا ، إلَّا أنّ المذكور فيما رواه موضع قوله قاعدا ، قائما ( 2 ) . ومنها : رواية محمّد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس عليه إلا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه منيّ قال : « يتيمّم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلَّي فيومئ إيماء » ( 3 ) . وأمّا الطائفة الثانية الدالة بظاهرها على وجوب الصلاة في الثوب النجس ، فمنها : رواية محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال عليه السّلام : « يصلَّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله » . قال

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 396 ح 15 ، التهذيب 2 : 223 ح 881 بإسناده عن الكليني ، الوسائل 3 : 486 . أبواب النجاسات ب 46 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 1 : 405 ح 1271 ، الاستبصار 1 : 168 ح 582 ، عن غير طريق الكليني ، الوسائل 3 : 486 . أبواب النجاسات ب 46 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 1 : 406 ح 1278 وج 2 - 223 ح 882 ، الاستبصار 1 : 168 ح 583 ، الوسائل 3 : 486 . أبواب النجاسات ب 46 ح 4 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 431 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )