تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

الأمر الثالث : أن لا يكون لباس المصلَّي حريرا ويقع الكلام فيه في مقامين : الأوّل : في التكليف النفسي المتعلَّق به مطلقا . الثاني : في مانعيته للصلاة . أمّا الكلام في المقام الأوّل فنقول : لا إشكال ولا خلاف بين العامة ( 1 ) والخاصة ( 2 ) نصّا وفتوى في حرمة لبس الحرير على الرجال مطلقا إلَّا في بعض الموارد كالحرب وغيره ، ولا يحرم ذلك على النساء ، وحيث أنّ المقصود في هذا المقام هو البحث عن الجهة الثانية ، فتفصيل الكلام في الجهة الأولى موكول إلى محلَّه فنقول :

هامش
( 1 ) الأمّ 1 : 91 ، المجموع 3 : 180 ، بداية المجتهد 1 : 169 ، سنن النسائي 8 : 212 ح 5318 و 5319 ، سنن ابن ماجة 2 : 1187 ح 3588 - 3590 وص 1189 ح 3595 ، سنن الترمذي 3 : 278 ح 1726 .
( 2 ) الخلاف 1 : 504 مسألة 245 ، المقنعة : 150 ، الانتصار : 37 ، المعتبر 2 : 87 ، المنتهى 1 : 228 ، تذكرة الفقهاء 2 : 470 مسألة 124 ، مدارك الأحكام 3 : 173 ، بحار الأنوار 80 : 239 ، كشف اللثام 3 : 215 ، الوسائل 4 : 367 . أبواب لباس المصلَّي ب 11 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 370 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )