تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

وغير ذلك من الأخبار . وأمّا الطائفة الثانية التي تدلّ على تعيّن الإتيان بهما بعد الفجر : فمنها : رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « صلَّهما بعد ما يطلع الفجر » ( 1 ) . ومنها : رواية يعقوب بن سالم البزّاز قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « صلَّهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى قل يا أيّها الكافرون ، وفي الثانية قل هو اللَّه أحد » ( 2 ) . ومنها : رواية إسحاق بن عمّار عمّن أخبره عنه عليه السّلام قال : « صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر » ( 3 ) . ودلالتها على تعيّن الإتيان بهما بعد الفجر ممنوعة ، فإنّ المراد من كون الضوء حذاء رأسك هو الفجر الكاذب ، لما عرفت من أنّه يطلع على شكل عموديّ ، وتوهّم أنّ المراد به الإسفرار مدفوع بأنّ الضوء حينئذ يحيط بجميع الأطراف ولا خصوصية لحذاء الرأس . إلى غير ذلك من الأخبار . وأمّا الطائفة الثالثة التي تدلّ على التخيير بين الإتيان به قبل الفجر أو معه أو بعده : فمنها : رواية ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما ؟ فقال : « قبل الفجر ومعه وبعده » ( 4 ) . ومنها : رواية إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الركعتين اللتين قبل الفجر ؟ قال : « قبيل الفجر ومعه وبعده . » ( 5 ) .

هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 134 ح 523 ، الاستبصار 1 : 284 ح 1040 ، الوسائل 4 : 267 . أبواب المواقيت ب 51 ح 5 .
( 2 ) التهذيب 2 : 134 ح 521 ، الاستبصار 1 : 284 ح 1038 ، الوسائل 4 : 267 . أبواب المواقيت ب 51 ح 6 .
( 3 ) التهذيب 2 : 134 ح 524 ، الاستبصار 1 : 284 ح 1041 ، الوسائل 4 : 267 . أبواب المواقيت ب 51 ح 7 .
( 4 ) التهذيب 2 : 134 ح 519 ، الاستبصار 1 : 284 ح 1036 ، الوسائل 4 : 268 . أبواب المواقيت ب 52 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 2 : 340 ح 1408 ، الوسائل 4 : 269 . أبواب المواقيت ب 52 ح 5 .