پرش به محتوای اصلی

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحه 696

پدیدآورندگان:

ص۶۹۶
مضافا إلى أن دليل الواجب إن كان له اطلاق لكفى في نفي الجزئية والشرطية عند التعذر ، وإن لم يكن له إطلاق كما هو مفروض الكلام فلا يفيد نفي الجزئية والشرطية بحديث الرفع ، للتعبد بالباقي ، إذ ليس شأنه إلا الرفع دون الاثبات ، فلا تصل النوبة إلى منافاته للامتنان ، فإنه إنما تصل النوبة إذا كان مقتضى الحديث في نفسه التعبد بالباقي بالتعبد برفع الجزئية والشرطية .