پرش به محتوای اصلی

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحه 114

پدیدآورندگان:

ص۱۱۴
يكن مطابقة كان الانبعاث عن مجرد الصورة ، والأول إطاعة حقيقة ، والثاني انقياد محض ، فالإتيان بالمحتملين متضمن للانبعاث عن شخص البعث قطعا . وأما ثالثا : فلأن الانبعاث التفصيلي إما أن يحتمل دخله في الغرض أم لا ، فإن احتمل دخله كان حاله حال قصد القربة والوجه من حيث إمكان اعتبراه شرعا بأمر آخر فيكون مرفوعا عند الجهل ، وإن لم يحتمل دخله فيه ، نقطع بسقوط الغرض بمجرد الموافقة الإجمالية فيقطع بسقوط الأمر فلا موجب للاشتغال .