يكن مطابقة كان الانبعاث عن مجرد الصورة ، والأول إطاعة حقيقة ، والثاني انقياد
محض ، فالإتيان بالمحتملين متضمن للانبعاث عن شخص البعث قطعا .
وأما ثالثا : فلأن الانبعاث التفصيلي إما أن يحتمل دخله في الغرض أم لا ،
فإن احتمل دخله كان حاله حال قصد القربة والوجه من حيث إمكان اعتبراه
شرعا بأمر آخر فيكون مرفوعا عند الجهل ، وإن لم يحتمل دخله فيه ، نقطع
بسقوط الغرض بمجرد الموافقة الإجمالية فيقطع بسقوط الأمر فلا موجب
للاشتغال .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 114
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص١١٤