پرش به محتوای اصلی

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحه 451

پدیدآورندگان:

ص۴۵۱
المتقدم لا مانع منها من حيث لزوم جواز ترك المهم إلى فعل الأهم المنافي لوجوبه التعييني لعين ما ذكرنا آنفا . نعم الذي يرد على شرطية العزم أو كونه ممن يعصي أنه مبني على معقولية الواجب المعلق ، وجواز انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب ويزيد شرطيتهما بنحو الشرط المتقدم على الاشكال المتقدم بلزوم تعقل الشرط المتقدم أيضا إذا كان شرطا لوجوب المهم بعد العزم وقبل زمان الفعل ، وإلا فأحد المحذورين لازم على كل حال بخلاف شرطية العصيان بنحو الشرط المقارن فإنه لا محذور فيه بوجه كما عرفت تفصيلا . قوله : فدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين كك الخ : لا يخفى أن الضدين لا يخرجان بسبب الترتب عن المنافرة إلى الملائمة ، بتوهم أن المهم مطلوب في ظرف ترك الأهم بل يستحيل اجتماعهما بسبب الترتب وإن كانا في نفسهما ممكني الجمع كالقراءة والدخول في المسجد ، بداهة استحالة الجمع بين الدخول والقراءة في ظرف عدم الدخول بل الغرض أن الأمرين
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحه 451 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ مهدي أحدي أمير كلائي