وروى في 4 « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام أنّه سئل عن المطلَّقة يطلَّقها زوجها فلا تعلم إلَّا بعد سنة ، فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ وإلَّا فلتعتدّ من يوم يبلغها » ويحمل قوله : « وإلَّا فمن يوم يبلغها » في هذا الخبر وخبري الحلبيّ وزرارة المتقدّمين على أنّ المراد يوم يحصل لها العلم بتاريخ الطَّلاق كما يشهد له خبر أبي الصبّاح الآتي .
وفي 5 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : إذا طلَّق الرّجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدّتها » .
ثمّ « عن البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السّلام قال : في المطلَّقة إذا قامت البيّنة أنّه قد طلَّقها منذ كذا وكذا فكانت عدّتها قد انقضت فقد بانت » .
ثمّ « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : إذا طلَّق الرّجل امرأته وهو غائب عنها فقامت البيّنة على ذلك فعدّتها من يوم طلَّق » .
ثمّ « عن أبي الصبّاح ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا طلَّق الرّجل وهو غائب فقامت لها البيّنة أنّه طلَّقها في شهر كذا وكذا اعتدّت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطَّلاق ، وإن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدّت من يوم علمت » .
والحمد للَّه أوّلا وأخيرا .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 323
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٢٣