من أحاديث أصحابنا ، وبه قال أبو حنيفة .
وقد روى أيضا أنّ الثلاثة يجلدون ويلاعن الزّوج ، واستدلّ بأخبار القبول وبآية * ( « والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ » ) * « 1 » وبآية * ( « واللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ » ) * « 2 » ولم يفرّق بين الزّوج وغيره ، واستدلاله بالآية الأخيرة كما ترى لأنّها منسوخة فبعد ما مرّ * ( « فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ أللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا » ) * .
وذهب إلى عدم القبول الحلبيّ والقاضي وهو المفهوم من المفيد والدّيلميّ وابن زهرة وتبع الخلاف ابن حمزة والحليّ .
ثمّ كتاب الطَّلاق ويليه كتاب العتق في الجزء العاشر إن شاء الله تعالى .
والحمد للَّه أوّلا وأخيرا .
هامش
« 1 » المؤمنون : 6 .
« 2 » النساء : 15 .