تقول لزوجها : اخلعني - إلى - وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها فكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطَّاب » .
وروى في 5 منه « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فإذا قالت لزوجها ذلك حلّ خلعها وحلّ لزوجها ما أخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة - الخبر » .
وروى ( في 7 من مبارأته ، 63 من طلاقه ) صحيحا « عن محمّد بن إسماعيل عن الرّضا عليه السّلام : سألته عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه ؟ فقال : إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم ، قال : قلت : قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتّى يتبعها الطَّلاق ؟ قال : فليس ذلك إذن خلعا ، فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم » ، ورواه التّهذيب في 11 من أخبار خلعه ، والاستبصار في 12 منها عن كتاب أحمد الأشعريّ وفيهما بعد « هل تبين منه » « بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت ، فقلت : قد روي لنا - إلخ » مثله ، ورواه الإستبصار في 12 من أخبار خلعه مثل التّهذيب لكن فيه بدل « وإن شاءت - إلى - فعلت » « فإن شاء أن يردّ إليها ما آخذ منها وتكون امرأته فعل » .
وروى ( في أوّل باب عدّة المختلعة والمبارأة ، 64 منه ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : عدّة المختلعة مثل عدّة المطلَّقة وخلعها طلاقها » .
وفي 5 منه « عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : عدّة المختلعة عدّة المطلَّقة وخلعها طلاقها - الخبر » .
وفي 2 من باب خلع الفقيه : « وفي رواية حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : عدّة المختلعة عدّة المطلَّقة ، وخلعها طلاقها من غير أن يسمّى طلاقا - إلى - فإذا قالت المرأة لزوجها ذلك حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة » - ورواه الكافي ( في أوّل خلعه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 325
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٢٥