تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ولا نفقة لها ولا سكنى حتّى يكون لورثته حقّ القسمة لمسكن كانت فيه أم لا كما أنّ تشبيهه باكتراء جمع دارا أيضا كما ترى أصلا وفرعا .
( وتعتد زوجة الحاضر من حين السبب وزوجة الغائب ، في الوفاة من حين بلوغ الخبر بموته ، وفي الطلاق من حين الطلاق ) ( 1 ) أمّا الوفاة فروى الكافي ( في باب عدّة المتوفّى عنها زوجها وهو غائب ، 42 من طلاقه ) صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل يموت وتحته امرأة وهو غائب ، قال : تعتدّ من يوم يبلغها وفاته ، ونسبه العامليّ إلى رواية الشيخ له عنه ولم نقف عليه في التّهذيبين ولا نقله الوافي عن غير الكافي ، ثمّ روى » عن أبي الصبّاح الكناني ، عن الصّادق عليه السّلام : الَّتي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة أو لم تقم « ، ورواه التّهذيب عن الكافي في 167 من عدده ، والاستبصار في 4 من باب إذا مات الرّجل غائبا عن زوجته ، لكن الوافي لم ينقله عن غير الكافي ولعلّ في نسخته سقطا . ثمّ حسنا « عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد العجليّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الغائب عنها زوجها إذا توفّى قال : المتوفّى عنها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر لأنّها تحدّ عليه » . ثمّ صحيحا « عن الحسن بن زياد ، عن الصّادق عليه السّلام في المرأة بلغها نعي زوجها تعتدّ من يوم يبلغها أنّها تريد أن تحدّ له » . ثمّ عن رفاعة ، عنه عليه السّلام : سألته عن المتوفّى عنها زوجها وهو غائب متى تعتدّ ؟ فقال : يوم يبلغها - الخبر » . ثمّ « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : إن مات عنها - يعني وهو غائب - فقامت البيّنة على موته فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لأنّ عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ » . ثمّ حسنا « عن البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السّلام : المتوفّى عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها لأنّها تريد أن تحدّ عليه » .