رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين » .
( ويجبر السيد على الإنفاق أو البيع )
( 1 ) كما أنّ الزّوج يجبر على الإنفاق أو الطلاق .
( ولا فرق بين القنّ والمدبّر وأمّ الولد )
( 2 ) روى الفقيه في 16 من مكاتبته « عن معاوية بن وهب ، عن الصّادق عليه السّلام أنّه قال في مملوك كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة وتزوّجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلَّا الأكلة من الطَّعام ونكاحه فاسد مردود - الخبر » .
( وكذا يجبر على الإنفاق على البهيمة الا أن تجترئ بالرعي فإن امتنع أجبر على الإنفاق أو البيع أو الذبح ان كانت مقصودة بالذّبح )
( 3 ) أمّا الإجبار على أحد الثلاثة فلأنّ الواجب أحدها ، وأمّا قتل غير المقصودة بالذّبح فإن كان بلا وجه فغير جائز ففي مكارم الطبرسيّ عن محاسن البرقيّ « عن الصّادق عليه السّلام : أقذر الذّنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره » .
وأمّا جواز قتلها مع الوجه فروى الكافي ( في 22 من أبواب جهاده ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله : إذا حرنت على أحدكم دابّته في أرض العدوّ في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها » .
( وان كان لها ولد وفّر عليه من لبنها ما يكفيه الا أن يقوم بكفايته )
( 4 ) قال الشّارح : « من غير اللَّبن » قلت : أو لبن غيرها أو لبنها الذي حلبها .
الحمد لله أوّلا وأخيرا .