بإذن الأب لأنّ الأب مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها - الخبر « وهو صريح .
( ولو كان للعاجز أب وابن قادران فعليهما نفقته بالسويّة )
( 1 ) لأنّ مقتضى كونه واجب نفقة كلّ منهما التوزيع عليهما .
( ويجبر الحاكم الممتنع عن الإنفاق )
( 2 ) لأنّ الحاكم لإجراء الواجبات والكفّ عن المحرّمات .
( وان كان له مال باعه الحاكم وأنفق منه )
( 3 ) لم يرد به نصّ لكنّه مقتضى إجراء الواجب .
( الثالث الملك )
( وتجب النفقة على الرقيق والبهيمة )
( 4 ) أمّا الرّقيق فروى الكافي ( في 5 من باب تفضيل القرابة ، 33 من زكاته ) « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الصّادق عليه السّلام : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأمّ والولد والمملوك والمرأة وذلك أنّهم عياله لازمون له » .
وأمّا البهيمة فروى الفقيه في باب حقّ الدّابة على صاحبها « في كتاب حجّه عن إسماعيل بن أبي زياد بإسناده : قال النّبيّ صلَّى الله عليه وآله : للدّابّة على صاحبها خصال يبدء بعلفها إذا نزل ويعرض عليها الماء إذا مرّ به - الخبر » .
( ولو كان للرقيق كسب جاز للمولى أن يكله إليه فإن كفاه والا أتم له )
( 5 ) روى الفقيه في 6 من مكاتبته « عن عمر بن يزيد ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له ، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة ورضي بذلك منه المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطى مولاه من الضّريبة ، فقال : إذا أدّى إلى سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك - الخبر » .
( ويرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيّد من أهل بلده )
( 6 ) روى الفقيه في مكاتبته « عن أبي العبّاس ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - أنّ عليّا عليه السّلام أعتق أبا نيزر وعياضا ورياحا وعليهم عمالة - كذا وكذا - سنة ، ولهم