روح بن عبد الرّحيم بلفظ « إذا » بدل « إن » ولا يبعد أن يكون أحدهما تحريفا حيث إنّ الثلاثة اقتصر كلّ على كلّ ، ورواه تفسير القمّيّ في الآية في أواخر سورة الطَّلاق عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام وجعله الوسائل ثلاثة أخبار .
وروى الفقيه في 5 ممّا مرّ « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما » .
وفي 2 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن حقّ المرأة على زوجها ، قال : يشبع بطنها ويكسو جثّتها ، وإن جهلت غفر لها » .
ورواه الكافي ( في أوّل حقّ المرأة على الزّوج ، 152 من نكاحه ) بلفظ : « قلت له عليه السّلام : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها - الخبر » . وروى الكافي ثمّة في 2 « عن عمرو ابن جبير العزرميّ ، عنه عليه السّلام : جاءت امرأة إلى النّبيّ صلَّى الله عليه وآله فسألته عن حقّ الزّوج على المرأة فخبرها ، ثمّ قالت : فما حقّها عليه ، قال : يكسوها من العرى ، ويطعمها من الجوع ، وإن أذنبت غفر لها ، فقالت : فليس لها عليه شيء غير هذا ؟ قال : لا ، قالت : لا والله لا تزوّجت أبدا - الخبر » .
وفي 4 منه « عن يونس بن عمّار قال : زوّجني أبو عبد الله عليه السّلام جارية كانت لإسماعيل ابنه ، فقال : أحسن إليها ، فقلت : وما الإحسان إليها ؟ فقال :
أشبع بطنها ، واكس جثّتها ، واغفر ذنبها - الخبر » .
وأمّا شرط التمكين فروى الكافي ( في آخر باب ما يجب من طاعة الزّوج ، 154 من نكاحه ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله : أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع » ، ورواه التّهذيب في 67 من العقود على إمائه ، ولكن مع التمكين يمكن سقوط نفقتها بما إذا أراد طلاقها أو التزوّج عليها وصالحت من نفقتها على تركهما . فروى
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 187
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٨٧