شهيدين من رجالكم يدل على توقف قبول شهادة الرجل على
انضمام شاهد آخر ، ثم دل دليل آخر على أن الامرأتين أيضا قد تقومان
مقام الرجل وهكذا ، إلى آخر ما ذكره ( قده ) في بيان عدم حجية
المفهوم ، فإنه ( قده ) يسلم دخالة الشرط المذكور في الحكم ، وإنما
ينكر
دلالته على الانتفاء عند الانتفاء ، فكلامه ( قده ) جيد على ما ذكرناه ،
وإن لم يعتن به المتأخرون وجعلوه واضح الفساد .
نعم يمكن أن يستفاد الانتفاء عند الانتفاء في بعض الموارد ، كما إذا
كان المولى في مقام بيان جميع ما يمكن أن يكون دخيلا في الحكم ،
وحينئذ فمثل مفهوم اللقب أيضا حجة فضلا عن الشرط ونحوه .
وقد تلخص مما ذكرنا أن ذكر القيد الزائد - أي قيد كان - يكفي في
نفي كون الحيثية المقيدة به تمام الموضوع ، ولا يكفي بنفسه
للدلالة على الانتفاء عند الانتفاء .
نهاية الأصول تقريراً لأبحاث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 297
مساهمون: الشيخ حسين علي المنتظري
ص٢٩٧