تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
آخر يعبر عنه ب‍ : " مال المضاربة " وله أحكامه الخاصة ، ولذا يصح لكل من العامل والمالك الاشتراء من ذلك المال ، ولا يعدّ هذا اشتراء مال نفسه ، وأيضاً يكون الربح الآتي وقاية للخسارة أو التلف الحاصل لذاك المال . ولو كان ملكاً طلقاً للمالك أو العامل ، لم يكن وجه لهذا . وعلى هذا فلا دليل على وجوب الزكاة في أمثال هذه الأموال . نعم ، بعد التفاسخ أو مضيّ أمد المضاربة وحصول الربح بمقدار النصاب لهما ، إذا حال الحول على مال كل واحد منهما وكانا واجدين لشرائط الوجوب ، فيجب أداء الزكاة وذلك أمر مفروغ منه . وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه على محمد وآله الطاهرين
فقه المضاربة — صفحة 455 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي