تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
مذاهبهم إلاّ قليلاً من أصحابنا ؛ كما في المسالك ( 1 ) والكفاية ، وإلا شواذاً من أصحابنا كما في المفاتيح ( 2 ) ، وعليه الإجماع كما في السرائر ( 3 ) ، وهو المشهور كما في المهذب البارع والمقتصر ( 4 ) ، والمشهور المفتى به كما في التنقيح ( 5 ) وعليه الأكثر كما في جامع المقاصد ( 6 ) ، وعامة من تأخر كما في الرياض ( 7 ) والقول بالخلاف نادر كما في الروض ، بل فيها أن إجماع المسلمين يدفعه . . . لعلّ الأصح عدم التعبير بالأصح ( في كلام العلامة في القواعد ) ، وإن عبر به في الشرائع أيضاً ؛ لأن الحكم من القطعيات التي لا يحوم حولها الشك . " ( 8 ) وقد عدل الشيخ ( رحمه الله ) أيضاً عما قاله في " النهاية " في سائر كتبه ، مثل المبسوط والخلاف وكذا في الاستبصار ؛ حيث جعل عنوان الباب الذي أدرج فيه روايات المضاربة " باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شيء " ( 9 ) ، بل يوجد في كتاب قراض النهاية أيضاً مواضع تدل على صحة استحقاق العامل الحصة ؛ مثل قوله : " ومتى اشترى المضارب مملوكاً فكان أباه أو ولده ، فإنه يقوّم عليه ، فإن زاد ثمنه على ما اشتراه ، انعتق منه بحساب ما يصيبه من الربح . . . " ( 10 ) فلو لم يكن شريكاً بحسب الشرط في الربح لما انعتق عليه ولذا قال في السرائر : " لو كان له أجرة المثل ، لما صح العتق ولا يقدّر ؛ لأنّ الأجرة في ذمة صاحب المال ، يوفّيه إياها من أيّ أمواله أراد . " ( 11 )
هامش
1 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 363 . 2 - مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 90 ، المفتاح 946 . 3 - السرائر ، ج 2 ، ص 409 . 4 - المقتصر ، ص 200 . 5 - التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 216 . 6 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 123 . 7 - رياض المسائل ، ج 9 ، ص 76 . 8 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 487 . 9 - المبسوط ، ، ج 3 ، ص 167 - الخلاف ، ج 3 ، صص 463 و 464 و 466 ، المسألة 9 و 11 و 14 - الاستبصار ، ج 3 ، ص 126 ، الباب 84 . 10 - النهاية ، ص 430 . 11 - السرائر ، ج 2 ، صص 409 و 410 .
فقه المضاربة — صفحة 445 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي