شرح
فالبيع أو الشراء يقع أولاً للمالك ثم تخرج حصة العامل من الربح من ملك المالك وتدخل
في ملك العامل . وقد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه . فالحق أن الأمر قبل ظهور الربح
وبعده واحد .
نعم ، لو كان المراد من قوله : " قبل ظهور الربح " قبل كون المعاملة مربحة ، فهو مع كونه
خلاف ظاهر العبارة يرد عليه ما أورده المحقق الخوئي ( رحمه الله ) آنفاً فتأمل ، فإنه بزعمي لا يخلو
عن دقة .
تنبيه : قد تركنا البحث حول المسائل الأربعة الآتية لأنها مربوطة بالإماء والعبيد وقد
انتفى الموضوع في هذه الأزمنة . وليس لنا مجال للبحث عنها مع وجود الأبحاث الهامة
المبتلى بها في العصر الحاضر .