تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
فالبيع أو الشراء يقع أولاً للمالك ثم تخرج حصة العامل من الربح من ملك المالك وتدخل في ملك العامل . وقد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه . فالحق أن الأمر قبل ظهور الربح وبعده واحد . نعم ، لو كان المراد من قوله : " قبل ظهور الربح " قبل كون المعاملة مربحة ، فهو مع كونه خلاف ظاهر العبارة يرد عليه ما أورده المحقق الخوئي ( رحمه الله ) آنفاً فتأمل ، فإنه بزعمي لا يخلو عن دقة . تنبيه : قد تركنا البحث حول المسائل الأربعة الآتية لأنها مربوطة بالإماء والعبيد وقد انتفى الموضوع في هذه الأزمنة . وليس لنا مجال للبحث عنها مع وجود الأبحاث الهامة المبتلى بها في العصر الحاضر .