منك ما أخذت من الغلّة من ثمن الثّمار ، و كلّ ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها ، يجب أن تردّ كلّ ذلك إلّا ما كان من زرع زرعته أنت ، فإنّ للمزارع إمّا قيمة الزّرع و إمّا أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزّرع ، فلو لم يفعل كان ذلك له ، و ردّ عليك القيمة ، و كان الزّرع له . قلت : جعلت فداك ، فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرس ؟ قال له : قيمة ذلك ، أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه و يأخذه .
قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء ، فقلع الغرس و هدم البناء ؟
فقال : يردّ ذلك إلى ما كان ، أو يغرم القيمة لصاحب الأرض ، فإذا ردّ جميع ما أخذ من غلّاتها إلى صاحبها ، و ردّ البناء و الغرس و كلّ محدث إلى ما كان ، أو ردّ القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض أن يردّ عليه كلّ ما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة و دفع النّوائب عنها ، كلّ ذلك فهو مردود إليه .
1490 - 33 - و بهذا الإسناد ، عن زريق ، قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة حاملة رأت الدّم . فقال : تدع الصّلاة . قال : فإنّها رأت الدّم . و قد أصابها الطّلق فرأته و هي تمخض ؟ قال : تصلّي حتّى يخرج رأس الصّبيّ ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصّلاة ، و كلّ ما تركته من الصّلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشّدّة و الجهد قضته إذا خرجت من نفاسها . قال له : جعلت فداك ، ما الفرق بين دم الحامل و دم المخاض ؟ قال : إنّ الحامل قذفت بدم الحيض ، و هذه قذفت بدم
الأمالي ( فارسى ) — صفحة 712
مساهمون: صادق حسن زاده
ص٧١٢