شرح
أيضا ضعيفة .
ومع ذلك تعارضها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة ؟ قال : « لا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 73 الحديث 201 ، وسائل الشيعة : 9 / 321 الحديث 12121 ..
ورواية يزيد بن فرقد عنه عليه السّلام : « إنّ من يأخذ من الزكاة فليس عليه فطرة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 73 الحديث 202 ، الاستبصار : 2 / 40 الحديث 126 ، وسائل الشيعة : 9 / 322 الحديث 12127 مع اختلاف يسير .قال : وقال ابن عمّار : إنّ الصادق عليه السّلام قال : « لا فطرة على من أخذ الزكاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 73 الحديث 202 ، وسائل الشيعة : 9 / 322 الحديث 12128 ..
مع إمكان كون المغايرة من قلَّة مقدار الفطرة بالقياس إلى زكاة المال ، فتأمّل ! ومن هذا تعارف كون مصرفها الفقراء خاصّة ، فالأحوط أن لا يعطى لغير الفقراء والمساكين ، لو لم نقل بكونه أقوى أيضا ، فتأمّل !
قوله : ( وجوّز ) . إلى آخره .
المشهور عدم الجواز لعمومات الأخبار المانعة من الإحسان لغير الشيعة بالإطعام ونحوه .
وما ورد في الأخبار التي كادت تبلغ التواتر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 221 الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة .، لو لم نقل به من عدم جواز إعطاء الزكاة لغير المؤمن ، وقد عرفت دخول الفطرة فيها .
وبخصوص صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : « لا ، ولا زكاة الفطرة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 547 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 9 / 221 الحديث 11880 ..