شرح
قوله : ( لآية إنّما ) ( 1 )( 1 ) التوبة ( 9 ) : 60 .. إلى آخره .
واستدلّ عليه أيضا بأنّها زكاة ، فتصرف في مصارفها ، وقد عرفت آنفا دخولها فيها ، وكونها منها ، وعرفت هناك اشتراط الفقر لجميع الأصناف إلَّا العاملين والغارم في مصلحة المسلمين ، وأنّها بالأصل للفقراء والمساكين .
قوله : ( وفي الصحيح ) . إلى آخره .
هذا الصحيح ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 75 الحديث 210 ، وسائل الشيعة : 9 / 336 الحديث 12166 .تضمن ما لم يقل به أحد من الشيعة ، لا أحد من المسلمين .
وأمّا لفظ « الفقراء » ففي « الذخيرة » نقل عن المفيد أنّه قال باختصاصها بالفقراء ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 470 ، المقنعة : 252 ..
وأمّا أنّه هل يجوز أن يعطى لغير المؤمن من المسلمين ؟ فستعرف حاله .
وكذا الكلام في قوله : لمن لا يجد ، مضافا إلى ضعف السند ، وعدم اشتراط عدم وجدان الشيء في الفقير ، بل المسكين أيضا ، مع أنّ فيها : أنّ من حلَّت له لا تحلّ عليه ، ومن حلَّت عليه لا تحلّ له .
ومن هذا ظهر الكلام في رواية يونس بن يعقوب أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم ؟ قال : « من لا يجد شيئا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 87 الحديث 253 ، وسائل الشيعة : 9 / 358 الحديث 12231 ..
قوله : ( وفي أخرى ) . إلى آخره .
هذه ظاهرة في المغايرة ، وأنّ آخذ الفطرة أشدّ فقرا من آخذ الزكاة ، إلَّا أنّها