تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠

وربّما يحمل على التقيّة ، لمعارضتها المعتبرة ( 1 ) ، واشتراط العدالة ، وكونه غير هاشمي ، ولا واجب النفقة ، كما مرّ ( 1 ) . وكذا الكلام في نقلها إلى بلد آخر ، ويتأكَّد هنا فضيلة صرفها في البلد الذي هو فيها وفي الخبر : « [ و ] لا ينقل من أرض إلى أرض » ( 1 ) ، وفي آخر : « ولا يوجّه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا » ( 1 ) . والمشهور : المنع من إعطاء أقلّ من صاع ، وادّعى السيّد عليه الإجماع ( 1 ) إلَّا أن يجتمع جماعة لا يتّسع لهم ، تعميما للنفع ودفعا لأذيّة المؤمن . وفي المرسل : « لا تعط أحدا أقلّ من رأس مال » ( 1 ) ، وضعّفه في المعتبر ، ثمّ حمله على الاستحباب تفصّيا من خلاف الأصحاب ( 1 ) . ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه بلا خلاف ، وفي رواية : « تفرّقها أحبّ إليّ » ( 1 ) ، والأولى اختصاص ذوي القرابة بها ثمّ الجيران ، وترجيح أهل الفضل والعلم كما يستفاد من النصوص ( 1 ) . وأن يدفعها إلى الإمام أو نائبه الخاصّ ، ومع الغيبة الفقيه المأمون ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 221 الحديث 11880 .
( 1 ) راجع ! مفاتيح الشرائع : 1 / 208 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 360 الحديث 12236 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 360 الحديث 12237 .
( 1 ) الانتصار : 88 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 362 الحديث 12242 مع اختلاف يسير .
( 1 ) المعتبر : 2 / 616 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 362 الحديث 12241 .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة 9 / 359 الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة .