شرح
قوله : ( للصحيحين وغيرهما ) .
في الصحيح عن هشام بن الحكم ، عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يعطي الزكاة يقسّمها أله أن يخرج الشيء منها من البلد الذي هو به إلى غيره ؟ قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 16 الحديث 50 ، وسائل الشيعة : 9 / 282 الحديث 12026 ..
وعن أحمد بن حمزة - في الصحيح على الظاهر - قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها إلى إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ فقال : « نعم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 46 الحديث 122 ، وسائل الشيعة : 9 / 283 الحديث 12029 ..
وفي الموثّق عن وهيب بن حفص قال : كنّا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن إلياس فقال له : يا أبا محمّد ! إنّ أخي بحلب [ بعث ] إليّ بمال من الزكاة اقسّمه بالكوفة ، فقطع عليه الطريق ، فهل عندك فيه رواية ؟ فقال : نعم سألت الباقر عليه السّلام عن هذه المسألة ، فقال : « قد أجزأته ، ولو كنت [ أنا ] لأعدتها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 554 الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 9 / 287 الحديث 12038 مع اختلاف يسير ..
وفي الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عمّن أخبره ، عن درست ، عن رجل ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، قال : « لا بأس أن يبعث بها الثلث أو الربع » شكّ أبو أحمد ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 554 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 9 / 283 الحديث 12027 ..
يدلّ عليه أيضا الصحيحتان السابقتان ، ويؤيّده جواز النقل إلى الإمام ونائبه مع جواز التصرّف في بلد المال ، لكن على هذا لا أولويّة في الصرف في بلده إن قلنا بجوازه .
قوله : ( وردّ بأنّه ) . إلى آخره .
لا يخفى أنّ الظاهر من كلام المانعين ليس إلَّا المنع من النقل الذي يكون فيه