پرش به محتوای اصلی

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحه 537

پدیدآورندگان:

ص۵۳۷

عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطي قبل رأس السنة ، فقال : « يعيد المعطي الزكاة » ( 1 ) . وتخصيص الشهرين بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم ، فلا يرد جواز الاقتراض أكثر من ذلك . وفي رواية : سئل عن التعجيل ؟ فقال : « إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس » ( 1 ) .

پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 304 الحديث 12081 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 302 الحديث 12075 مع اختلاف .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحه 537 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني