تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥

240 - مفتاح [ صرف الزكاة في بلد المال ]

الأفضل صرف الزكاة في بلد المال ، كما في الخبر : كان صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ( 1 ) . ويجوز نقلها إلى بلد آخر وإن وجد المستحقّ في بلده على الأصحّ ، للصحيحين وغيرهما ( 1 ) ، خلافا للخلاف وجماعة ( 1 ) مع وجود المستحقّين ، لأنّ فيه نوع خطر وتغرير بها وتعريض لإتلافها . وردّ بأنّه مندفع بالضمان ( 1 ) ، فإنّه يضمن بنقلها حينئذ بلا خلاف ، أمّا الإجزاء فإجماعي ، ومع فقدان المستحق لا ضمان ولا إثم إلَّا مع التفريط قولا واحدا . وكذا الكلام في تأخير الدفع عن وقت وجوب الإخراج ، فإنّه يضمن به

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 265 الحديث 11987 .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 282 الباب 37 من أبواب المستحقّين للزكاة .
( 1 ) الخلاف : 2 / 28 المسألة 26 ، شرائع الإسلام : 1 / 165 ، تذكرة الفقهاء : 5 / 341 ، اللمعة الدمشقية : 42 و 43 .
( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 268 ، ذخيرة المعاد : 466 .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 535 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني