تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦

مع وجود المستحقّ لا بدونه ، كما في المعتبرة ( 1 ) ولا إثم عليه في الحالين على الأصح ، سيّما إذا قصد بتأخيره البسط أو دفعها إلى الأفضل ، وفاقا للحلَّي والشهيدين ( 1 ) للمعتبرة المستفيضة ( 1 ) . ويستحبّ عزلها فورا وجد المستحقّ أو لم يجد ، للموثّق وغيره ( 1 ) ، ولا ضمان حينئذ إلَّا بالتفريط ، وفي الحسن : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها » ( 1 ) . ولا يجوز تقديمها إلَّا على سبيل القرض والاحتساب بعد الوقت مع بقاء الوجوب والاستحقاق للمعتبرة منها الحسن : أيزكَّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : « لا أيصلَّي الأولى قبل الزوال ؟ » ( 1 ) . خلافا للعماني والديلمي ( 1 ) للصحيح : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين » ( 1 ) ، وفي آخر : قلت : فإنّها لا تحل عليه إلَّا في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان ، قال : « لا بأس به » ( 1 ) . وحملا على القرض ، لورود المستفيضة بذلك ، منها الصحيح : في رجل

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 286 الحديث 12036 .
( 1 ) السرائر : 1 / 454 و 455 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 245 ، الروضة البهيّة : 2 / 39 ، مسالك الأفهام : 1 / 428 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 301 الحديث 12072 ، 302 الحديث 12074 ، 307 الحديث 12088 و 308 الحديث 12091 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 306 - 308 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 286 الحديث 12036 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 305 الحديث 12085 .
( 1 ) نقل عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : 3 / 240 ، المراسم : 128 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 302 الحديث 12074 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 302 الحديث 12072 .