پرش به محتوای اصلی

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحه 216

پدیدآورندگان:

ص۲۱۶

فكان المصير إليه أولى ( 1 ) ، وسائر الأحكام مجمع عليه . والدينار مثقال وهو قدر درهم وثلاثة أسباع درهم ، والدرهم علمته في مباحث الوضوء ( 1 ) ، ولا شيء في المغشوشة ما لم يعلم أنّ الصافي منها نصاب ، كذا قيل ( 1 ) ، والأحوط استعلامه . وفي حكم النقدين مال التجارة قدرا ونصابا بلا خلاف ، وكذا نماء العقار على القول بالاستحباب فيه ( 1 ) .

پاورقی
( 1 ) المعتبر : 2 / 524 .
( 1 ) لاحظ ! مفاتيح الشرائع : 1 / 50 المفتاح 56 .
( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 151 .
( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 407 .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحه 216 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني