شرح
إذ يظهر أنّ المخالف ليس إلَّا بعض الحنفيّة .
وذكر في « التذكرة » ما ذكر في « المنتهى » بعينه ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 294 و 295 المسألة 329 .، ويظهر من « الذكرى » أيضا إلى زمان معاصره ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 21 .، فتدبّر ! هذا والاحتياط في ترك الالتفات بالمرّة ، والعمل بظاهر حسنة زرارة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 300 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 2 / 199 الحديث 782 ، الاستبصار : 1 / 405 الحديث 1545 ، وسائل الشيعة : 4 / 312 الحديث 5243 .وصحيحة ابن أذينة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 239 الحديث 1056 ، وسائل الشيعة : 7 / 238 الحديث 9212 .وما وافقهما ، بل يشكل الاتّكال على الصلاة التي وقع فيها الالتفات المذكور بعد ملاحظة أنّه تعالى يعرض عنه ، وأنّ الصلاة إذا قبلت قبل ما سواها وإذا ردّت ردّ ما سواها ، فتأمّل ! وهذا الذي ذكرناه بالنظر إلى نفس الالتفات ، وأمّا مخالفة الاستقبال الذي هو شرط في الصلاة ، فقد مضى في مبحث الاستقبال ما يظهر منه حكمها على البسط والتحقيق ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 435 - 456 ( المجلَّد السادس ) من هذا الكتاب .، فلاحظ ! واللَّه يعلم .