شرح
الثاني والعشرون : ما رواه أبان بن عثمان ، عن علي ، بن ( 1 )( 1 ) الوسائل « عن » ، والظاهر أنّ هذا هو الصحيح لأنه لا يوجد في كتب الرجال علي بن مسمع .مسمع ، قال : قلت للصادق عليه السّلام : أمّي هلكت ولم أتصدّق بصدقة ، كما تقدّم ، إلى قوله : أفيلحق ذلك بها ؟ قال : « نعم » ، قلت : والحج ؟ قال : « نعم » ، قلت : والصلاة ؟ قال : « نعم » ، ثمّ سألت أبا الحسن عليه السّلام بعد ذلك عن الصوم ؟ فقال : « نعم » ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 85 / 313 ، وسائل الشيعة : 8 / 280 الحديث 10663 ..
الثالث والعشرون : رواه الكليني بإسناده إلى محمّد بن مروان قال : قال الصادق عليه السّلام : « ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين ، يصلَّي عنهما ، ويتصدّق ويحجّ عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك ، فيزيد اللَّه ببرّه وصلته خيرا كثيرا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 2 / 159 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 8 / 276 الحديث 10647 ..
الرابع والعشرون : عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام قال : « الصلاة التي حصل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 73 ، وسائل الشيعة : 8 / 281 الحديث 10664 ..
ثمّ ذكر عشرة أحاديث تدلّ بطريق العموم .
الأوّل : ما رواه ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السّلام قال : « يقضى عن الميّت الحجّ والصوم والعتق وفعاله الحسن » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 281 الحديث 10665 ..
الثاني : رواه صفوان بن يحيى - وكان من خواصّ الرضا والجواد عليهما السّلام وروى عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق عليه السّلام - قال : « يقضى عن الميّت » ، وذكر مثله بعينه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 281 الحديث 10665 ..