شرح
قال : وسألت الصادق عليه السّلام فقلت : إنّي لم أتصدّق بصدقة منذ ماتت أمّي إلَّا عنها ، قال : « نعم » ، قلت : أفترى غير ذلك ؟ قال : « نعم ، نصف عنك ، ونصف عنها » قلت : أيلحق بها ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 279 الحديث 10660 ..
قال السيّد رحمه اللَّه : قوله : الصلاة على الميّت أي التي كانت على الميّت أيّام حياته ، ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 71 و 72 ..
التاسع عشر : ما رواه حمّاد بن عثمان قال : قال الصادق عليه السّلام : « إنّ الصلاة والصوم والصدقة والحجّ والعمرة وكلّ عمل صالح ينفع الميّت حتّى أنّ الميّت ليكون في ضيق فيوسّع عليه ، ويقال : هذا بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان أخوك في الدين » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 72 ، بحار الأنوار : 85 / 312 ، وسائل الشيعة : 8 / 280 الحديث 10661 ..
العشرون : ما رواه عبد اللَّه بن جندب قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبرّ والخير أثلاثا : ثلثا له ، وثلثين لأبويه ؟ أو يفردهما من أعماله بشيء ممّا يتطوّع به وإن كان أحدهما حيّا والآخر ميّتا ؟ فكتب إليّ : « أمّا الميّت فحسن جائز ، وأمّا الحي فلا إلَّا البرّ والصلة » ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 85 / 312 ، وسائل الشيعة : 8 / 280 الحديث 10662 ..
قال السيّد رحمه اللَّه : لا يراد بهذه الصلاة المندوبة ، لأنّ الظاهر جوازها عن الأحياء ، في الزيارات والحج وغيرهما ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 72 ..
الحادي والعشرون : ما رواه محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى الكاظم عليه السّلام مثله ، وأجابه بمثله ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 311 الحديث 1212 ، وسائل الشيعة : 8 / 280 الحديث 10662 ..