تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
وبالجملة ، الظاهر أنّ ما عرفت من الأصحاب لا غبار عليه بعد ملاحظة موثّقات عمّار السابقة ، والأخبار الخاصّة ، والتقريب فيها وتوضيح دلالتها ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 220 - 223 من هذا الكتاب .، بل ادّعى ابن أبي عقيل تواتر الأخبار في ذلك ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 78 ، مدارك الأحكام : 4 / 255 .. وأمّا الصحيحان اللذان ذكرهما المصنّف فأوّلهما ، صحيح عبيد بن زرارة السابق ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 193 الحديث 760 ، وسائل الشيعة : 8 / 215 الحديث 10459 .، وثانيهما ، صحيح ابن مسلم ، قال : سألته عن الرجل لا يدري صلَّى ركعتين أم أربعا ، قال : « يعيد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 186 الحديث 741 ، الاستبصار : 1 / 373 الحديث 1417 ، وسائل الشيعة : 8 / 221 الحديث 10475 .. وصحيحة عبيد مضى الكلام والتحقيق فيها ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 220 و 221 من هذا الكتاب .، وأمّا صحيح ابن مسلم فمضمر ، فلا يعارض المصرّح ، فضلا عن مصرّحات كثيرة ، وشاذّ فلا يعارض المشتهر بين الأصحاب ، لو لم نقل بأنّه المجمع عليه بينهم ، سيّما مع كثرتها ، ومخالف للإجماعات المنقولة فلا يعارض الموافق لها فضلا عن الموافقات . ومع ذلك يخالف حكم الشكّ بين الثانية والثالثة والرابعة ممّا لا خلاف لأحد فيه ولم ينقل . بل إذا كان هذا الشكّ صحيحا لا يوجب إعادة ، فالشكّ بين الثانية والرابعة بطريق أولى . وكذلك بين الثانية والثالثة ، لأنّ هذا أيضا شكّ بين الثانية والرابعة مع زيادة شكّ آخر ، والزيادة في الشكّ يناسب زيادة الاختلال لا رفعه .