شرح
قوله : ( على المشهور ) . إلى آخره .
أقول : قال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة وجوب الإقرار بأنّ من سها في الأوّلتين أعاد الصلاة ، ومن شكّ في المغرب أعاد الصلاة ، ومن شكّ في الثانية والثالثة أو في الثانية والرابعة فليبن على الأكثر ، فإذا سلَّم أتمّ ما ظنّ أنّه نقصه ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 513 المجلس 93 مع اختلاف يسير ..
وقال المرتضى في « الانتصار » : وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّه لا سهو في الركعتين الأوليين من كلّ صلاة فرض ، ولا سهو في صلاة الفجر والمغرب وصلاة السفر ، لأنّ باقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجّة على ذلك إجماع الطائفة .
ثمّ قال : وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ من شكّ فلم يدر كم صلَّى ثنتين أو ثلاثا واعتدل في ذلك ظنّه ، فإنّه يبني على الأكثر .
وكذلك القول فيمن شكّ لا يدري أصلَّى ثلاثا أم أربعا ، ومن شكّ بين اثنتين وثلاث وأربع بنى أيضا على الأكثر .
وباقي الفقهاء يوجبون البناء على اليقين وهو النقصان ، ويوجبون في هذا الموضع سجدتي السهو .
والحجّة فيما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ( 1 )( 1 ) الانتصار : 48 و 49 مع اختلاف يسير ..
وقال العلَّامة في « التذكرة » و « المنتهى » : لو شكّ في عدد الركعات فإن كان في الثنائيّة كالصبح ، وصلاة المسافر ، والجمعة والعيدين والكسوف ، أو في الثلاثيّة كالمغرب ، أو في الأوليين من الرباعيّة ، أعاد عند علمائنا ، وإن كان في الأخيرتين من