تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
ومثلها لا يكون حجّة عندهم ، بل الموثّق لا يكون حجّة عندهم أصلا ، فضلا عن مثلها ، إذ هي هكذا : قال - أي عمّار - سألت الصادق عليه السّلام عن السهو وما يجب فيه سجدتا السهو ، قال : « إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبّحت ، أو أردت أن تسبّح فقرأت ، فعليك سجدتا السهو ، وليس في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو » . وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ، ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئا ، قال : « ليس عليه سجدتا السهو حتّى يتكلَّم بشيء » . وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو ، قال : « يسجدهما متى ذكرهما » . وسأل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو ؟ قال : « لا ، قد أتمّ الصلاة » . إلى أن قال : وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتّى يصلَّي الفجر كيف يصنع ؟ قال : « لا يسجد سجدتي السهو حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 353 الحديث 1466 ، وسائل الشيعة : 8 / 250 الحديث 10562 .. وسيجئ تمام التحقيق إن شاء اللَّه تعالى .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 174 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني