شرح
حسن ، لأنّ الإجماع على أنّ الحدث عمدا يبطل الصلاة ، فيخرج من إطلاق الرواية ، ويتعيّن حملها على غير صورة العمد ، لأنّ الإجماع لا تصادمه الرواية ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان ، فإنّها رواية مشهورة ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 407 .، انتهى .
مع احتمال ما ذكره المصنّف ، وإن كان خلاف الظاهر في الجملة ، إلَّا أنّ العادة والمدار على توجيه الأخبار رفعا للتعارض بينهما .
وربّما يقرّب ما ذكره المصنّف ويعيّنه أنّ زرارة روى عنه في حديث آخر أنّه روى عن الباقر عليه السّلام وسأله عن رجل صلَّى ركعة على تيمّم ثمّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء ، قال : « يقطع الصلاة ويتوضّأ ثمّ يبني على واحدة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 403 الحديث 1263 ، الاستبصار : 1 / 167 الحديث 579 ، وسائل الشيعة : 3 / 383 الحديث 3927 ..
والشيخ حمله في « التهذيبين » على ما إذا صلَّى ركعة ثمّ أحدث ما ينقض الوضوء ساهيا ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 403 ذيل الحديث 1263 ، الاستبصار : 1 / 167 ذيل الحديث 579 ..
ولا يخفى احتمال اتّحاد الرواية مع الرواية السابقة .
مع أنّه روى عن الباقر عليه السّلام : أنّ المتيمّم الذي وجد الماء وقد دخل في الصلاة أنّه إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، ثمّ علَّل ذلك بأنّ التيمّم أحد الطهورين ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 63 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 200 الحديث 580 ، وسائل الشيعة : 3 / 381 الحديث 3923 ..
مع أنّ هذه العلَّة جارية في صورة عدم الدخول في الركوع ، وزرارة سكت ولم يسأل عن الفرق مع الجريان من دون تفاوت .