شرح
من شعار العامّة ، كما أنّ عكسه صار من شعار الخاصّة .
والظاهر من غيرهما استحباب ذلك لما ذكر ، بل ادّعى في « المنتهى » إجماع علمائنا عليه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 156 ..
ويدلّ على عدم الوجوب صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل إذا ركع ثمّ رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه إلى الأرض أم ركبتيه ؟ قال : « لا يضرّه وأيّ ذلك بدأ به فهو مقبول منه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 300 الحديث 1211 ، الاستبصار : 1 / 326 الحديث 1219 ، وسائل الشيعة :
6 / 337 الحديث 8119 ..
وموثّقة أبي بصير عنه عليه السّلام أنّه قال : « لا بأس إذا صلَّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 78 الحديث 294 ، الاستبصار : 1 / 326 الحديث 1218 ، وسائل الشيعة :
6 / 338 الحديث 8121 ..
وحملها الشيخ على حال الضرورة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 79 ذيل الحديث 294 ، الاستبصار : 1 / 326 ذيل الحديث 1218 .ولعلّ مراده الضرورة من جهة العامّة ، لأنّهم متى رأوا أحدا بدأ بيديه عرفوه كونه من الخاصّة ، ويحكمون بكونه منهم ، لكن هذا يقتضي أمرهم بما هو شعار العامّة ، لا تجويزهم أيّ ذلك فعل ، [ كما ] هو صريح الصحيحة وظاهر الموثّق .
ويدلّ على رجحانه أيضا صحيحة ابن مسلم قال : رأيت الصادق عليه السّلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 78 الحديث 291 ، الاستبصار : 1 / 325 الحديث 1215 ، وسائل الشيعة :
6 / 337 الحديث 8117 ..
ورواية الحسين بن أبي العلاء قال : سألت الصادق عليه السّلام عن الرجل يضع يديه