تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
قوله : ( والصدوق أوجب ) . إلى آخره . في « المنتهى » إدّعى إجماع علمائنا على الاستحباب ، ونقل القول بالوجوب عن غير واحد من العامّة ، وردّه بروايتين من العامّة ، وروايات من الخاصّة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 159 و 160 .. والموجبون من العامّة رووا عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( 1 )( 1 ) صحيح مسلم : 1 / 297 الحديث 230 و 231 ، السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 103 .مضمون الموثّقة الآتية ، والظاهر أنّه يجزئ إصابة الأرض بما حصل من الأنف ، وإن اعتبر السيّد إصابة الطرف الذي يلي الحاجبين ، لإطلاق الأخبار ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 3 / 32 .. والظاهر أنّ فتواه عين مضمون الموثّقة ، وهي موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام عن علي عليه السّلام أنّه قال : لا تجزي ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 298 الحديث 1202 ، الاستبصار : 1 / 327 الحديث 1223 ، وسائل الشيعة : 6 / 344 الحديث 8136 .إلى آخر ما ذكره المصنّف . مع أنّ الكليني رحمه اللَّه أيضا روى في الصحيح ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) و ( ك ) : في الكافي كالصحيح .عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عمّن سمع الصادق عليه السّلام يقول : « لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 333 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 6 / 345 الحديث 8139 .. مع أنّ الصدوق قال أيضا : إنّه سنّة في الصلاة ، فمن تركه متعمّدا فلا صلاة له ( 1 )( 1 ) الهداية : 137 .، وفتواه في قوله : سنّة عين مضمون صحيحة حمّاد ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 196 الحديث 916 ، وسائل الشيعة : 5 / 459 الحديث 7077 .، والذي ذكره المصنّف . وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « السجود على سبعة أعظم :