تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين ، وترغم بأنفك إرغاما ، فأمّا الفرض فهذه السبعة ، وأمّا الإرغام [ بالأنف ] فسنّة من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 299 الحديث 1204 ، الاستبصار : 1 / 327 الحديث 1224 ، وسائل الشيعة : 6 / 343 الحديث 8134 .. فيحتمل أن لا يكون مخالفا للمشهور ، وعلى تقدير المخالفة فلا ريب في ضعفه ، لرواية محمّد بن مصادف ، قال : سمعت الصادق عليه السّلام يقول : « إنّما السجود على الجبهة ليس على الأنف سجود » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 298 الحديث 1200 ، الاستبصار : 1 / 326 الحديث 1220 ، وسائل الشيعة : 6 / 343 الحديث 8133 .، وهي منجبرة بالشهرة العظيمة بل الإجماع ، وبما مرّ في شرح قول المصنّف : يجب وضع سبعة أعظم ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 9 من هذا الكتاب .، من أنّ ظاهر صحيحة زرارة استحباب الإرغام ، كما لا يخفى على المتأمّل . مع أنّ الإرغام هو وضع الأنف على الرغام وهو التراب ، فيكون فتواه خاليا عن الدليل ، إلَّا أن يكون تحقّق فيه اصطلاح في وضعه على ما يصحّ السجود عليه ، ويكون مرادهم منه ذلك ، كما صرّح به الشهيد الثاني ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 277 ، مسالك الأفهام : 1 / 220 .، وإن كان في « المنتهى » صرّح بأنّه إلصاق الأنف بالرغام ، حين ادّعائه الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 159 .. وكيف كان ، الظاهر كون وضع الأنف على التراب مستحبّا ، كما أنّ وضع الجبهة على خصوص التراب مستحبّ ، وأفضل ممّا يصح السجود عليه من غير التراب ، بل على الأرض أيضا أفضل ، لرواية إسحاق بن الفضيل أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن السجود على الحصر والبواري ، فقال : « لا بأس ، وأن يسجد على