شرح
قوله : ( يجب التشهّد ) .
هذا إجماعي ، ونقل الإجماع عليه جماعة من الأصحاب منهم المرتضى والشيخ وابن زهرة والعلَّامة والشهيد وغيرهم ( 1 )( 1 ) الانتصار : 46 ، الخلاف : 1 / 364 و 365 المسألة 121 ، غنية النزوع : 80 ، نهاية الأحكام : 1 / 500 ، ذكرى الشيعة : 3 / 406 ، المعتبر : 2 / 221 ..
ويدلّ عليه - مضافا إلى الإجماع - وجوب التأسّي وتوقّف اليقين بالبراءة عليه ، بل قال في « المنتهى » : إنّه مذهب أهل البيت ، ثمّ نقل الخلاف عن العامّة عليه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 177 ..
وصحيحة الفضلاء ، الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال :
« إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلَّم وانصرف أجزأه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 317 الحديث 1298 ، وسائل الشيعة : 6 / 397 الحديث 8273 .إلى غير ذلك من الأخبار .
منها ما سيجيء في حكم نسيان التشهّد ، وحكم الصلاة على محمّد وآل محمّد ، وحكم السلام .
ويؤيّده - بل يدلّ عليه - صحيحة ابن مسلم قال : قلت للصادق عليه السّلام : التشهّد في الصلاة ، قال : « مرّتين » قلت : وكيف مرّتين ؟ قال : « إذا استويت جالسا فقل :
أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ثمّ تنصرف » قلت : قول العبد : التحيّات للَّه والصلوات والطيّبات للَّه ، قال : « هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 101 الحديث 379 ، الاستبصار : 1 / 342 الحديث 1289 ، وسائل الشيعة : 6 / 397 الحديث 8275 ..