تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
قوله : ( يستحب أن يستعيذ ) . إلى آخره . لم يذكره الفاضلان فيما عثرت عليه من كتبهما المتداولة سوى « المنتهى » و « القواعد » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 40 ، قواعد الأحكام : 1 / 33 .، مع كونه من المشهورات ، حتّى أنّ الشيخ ادّعى الإجماع على كونها سرّيّة ، ولو في الجهريّة ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 326 و 327 المسألة 79 .، كما ذكره المصنّف ، وظهر استحبابه من غير واحد من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 6 / 133 الباب 57 من أبواب القراءة في الصلاة .كما ستعرف ، مضافا إلى الآية ، وهي قوله تعالى : * ( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ ) * ( 1 )( 1 ) النحل ( 16 ) : 98 .. قال في « المنتهى » : يستحب التعوّذ في أوّل ركعة من الصلاة خاصّة ، ثمّ لا يستحبّ في باقي الركعات ، وهو مذهب علمائنا . ثمّ نقل عن الشافعي وابن سيرين التعوّذ في كلّ ركعة ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة : 1 / 283 .، وردّه بما رواه الجمهور عن أبي هريرة : أنّ النبّي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح بقراءة الحمد ( 1 )( 1 ) صحيح مسلم : 1 / 351 الحديث 599 مع اختلاف يسير .( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 42 مع اختلاف يسير .. وفي « الدروس » في سنن الصلاة ( 1 )( 1 ) كذا في النسخ ، وفي الدروس : سنن القراءة .: الاستعاذة في أوّل ركعة لا غير سرّا ، وروي الجهريّة ، وأوجبها ولد الشيخ ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 174 .، انتهى .